السيد أحمد الموسوي الروضاتي

374

إجماعات فقهاء الإمامية

سهم ، عصبة كان أو غير عصبة ، أو من يأخذ بالرحم ، وعلى كل حال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى ، وثبوت التوريث لذوي الأرحام . * الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 79 ، 80 : المسألة 84 : كتاب الفرائض : الولاء يجري مجرى النسب ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة ، والخال والخالة وأولادهما . وفي أصحابنا من قال : أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 85 : كتاب الفرائض : ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها سواء كانوا ذكورا أو إناثا * عند فقهاء العامة المعتق إذا كان امرأة فولاء مولاها لولدها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 : المسألة 86 : كتاب الفرائض : المعتق إذا كان امرأة ، فولاء مولاها لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 81 ، 82 : المسألة 87 : كتاب الفرائض : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 83 : المسألة 89 : كتاب الفرائض : إن ترك ابنا لمولاه ، وابن ابن له ، فالمال للابن دون ابن الابن . وبه قال جميع الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .